الحر العاملي
142
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 40 ] قال الصادق عليه السلام : تزوّج رسول الله صلَّى الله عليه وآله أمّ سلمة ، زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صبيّ صغير لم يبلغ الحلم . 7 - إذا غلط الوكيل فسمّى المرأة بغير اسمها لم يبطل العقد وأجزأ القصد . [ 41 ] كتب رجل إلى الصادق عليه السلام : إنّ رجلا خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها ، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان ( 1 ) اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج ، فوقّع : لا بأس به . 8 - إذا خالف الوكيل الموكَّل لم يصحّ العقد وعلى الوكيل نصف المهر . [ 42 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما . 9 - إذا أنكر الموكَّل الوكالة ولا بيّنة فالحكم كذلك لما مرّ في الوكالة . [ 43 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أمره رجل أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضا ولا قبيلة ، ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره ( 1 ) بذلك بعد ما زوّجه ، فقال : إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا . 10 - إذا أوقع الوكيل العقد ثمّ ظهر موت الموكَّل قبله كان باطلا ولا مهر ولا ميراث .
--> [ 40 ] الوسائل 14 : 222 / 1 . [ 41 ] الوسائل 14 : 224 / 1 . ( 1 ) ج : فكان . [ 42 ] الوسائل 14 : 228 / 1 . [ 43 ] الوسائل 14 : 228 / 1 . ( 1 ) ج : أمر .